هل تقود تعليقات فيسبوك إلى الحبس؟ محام بالنقض يجيب
كثير ما يقوم رواد مواقع التواصل بنشر صور ومقالات وأخبار على صفحاتهم الشخصية أو خلافه عبر حساباتهم، ثم يقوم البعض بإبداء تعليق غير لائق تضيق به صدورنا قاصداً ذلك، لكن عبارات هذا التعليق قد لا ترقى لدرجة السب أو القذف، فهل هذا التعليق المزعج مجرم قانوناً؟
يجيب عن هذا التساؤل الدكتور سعيد حسين، المحامي بالنقض في عدة نقاط قائلاً: في الحقيقة لا يعلم الكثيرون من رواد العالم الافتراضي أن القانون يعتبرك مسؤولاً عن صفحتك الشخصية بمواقع التواصل، لذا أنت متحملاً لكامل المسئولية القانونية عن محتوياتها وقد يقودك ذلك للحبس ما لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية حال سرقة الصفحة الشخصية لك.
وشاعت في الآونة الأخيرة جرائم تعمد إزعاج الغير بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات لاسيما بعد انتشار الأجهزة الحديثة من محمول إلى إنترنت إلى صفحات تواصل اجتماعي، إضافة إلى البرامج الحديثة وهو ما يشكل جريمة تصدى لها المشرع عند سنه قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تكون العقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
والمحكمة المختصة هنا بنظر تلك الدعاوى هي المحكمة الاقتصادية بموجب قانون إنشائها.
فما هو المقصود بالإزعاج والمضايقة؟
يقصد بالإزعاج أو المضايقة الاستخدام السيء لأجهزة الاتصالات بُغية إزعاج الغير أو مضايقته ودون مبرر من خلال مناداة الغير عن طريق هذه الأجهزة كي يجيب النداء دون إفادة ولمجرد العبث بوقته وإقلاق راحته ومضايقته فالإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني ويضيق به صدر الشاكي " المجني عليه ".
ويدخل تحت مظلة السلوك الإجرامي لهذه الجريمة كثرة الاتصال بآحاد الناس دون الرد من صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال في أوقات غير مناسبة، كما لو تم الاتصال به فعلاً أو في وقت يكون المجني عليه نائماً أو عن طريق السؤال على زوجته وأولاده بشكل يسئ للمجني عليه وكذلك الاتصال عبر التليفون بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية عن طريق التليفون.
وتعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية أي لابد من توافر القصد الجنائي وإذا تضمن الإزعاج سباً أو قذفاً تعدد هنا الوصف القانوني للجريمة ويتعين على المحكمة المختصة أن تقضى بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32/1 من قانون العقوبات.
وأسلفنا ذكراً بأن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيتعين أن يكون الجاني عالماً بأنه يقوم بإزعاج أو مضايقة الغير على نحو يحظره القانون وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة، وبمعنى آخر أن تنصرف إرادة مستخدم جهاز الاتصال إلى إزعاج الغير بهذا الجهاز دون هدف أو غاية أخرى سوى هذا الإزعاج.
إن جريمة تعمد إزعاج الغير لا تنقضي بالتصالح، إذ لا أثر للصلح في هذا الجريمة، ولكن للمحكمة المختصة من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن تأمر أو لا تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها على المتهم.
ونخلص في النهاية إلى أنه إذا قام شخص بالاتصال عن طريق الخطأ لا تقوم الجريمة لانتفاء ركن القصد الجنائي.
تجدر الإشارة إلى أن الجهة المختصة إذا كان الإزعاج عبر طريق المحمول يكون الإبلاغ لمباحث التليفونات، ويتعين تقديم التليفون لمطالعة الرسائل(SMS) أو الحديث المسجل لإثباته في المحضر.
أما إذا كان الإزعاج عن طريق الانترنت مثل رسائل البريد الإلكتروني أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعي أو الدردشة بالواتسآب أو على الخاص وما شابه ذلك، تكون الجهة المختصة بفحص البلاغ قسم مكافحة جرائم الانترنت ويتعين أيضًا تقديم الجهاز لمطالعة الصفحة محل الإبلاغ لإثبات عبارات الإزعاج للوصول إلى جهاز المرسل من خلال تتبع (IP) والوصول إلى رقم الهاتف المربوط به الجهاز المرسل سواء كان تليفون أرضى أو شريحة هاتف محمول.