مجازاة قياديين بـ«مصلحة الميكانيكا والكهرباء» وبراءة 8 مسئولين آخرين
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية ومدير عام التفتيش الفني، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وبرآت المحكمة 8 مسئولين آخرين من قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 111 لسنة 63 قضائية عليا إن المخالفة المنسوبة للمحال الأول "م.ع" ، بصفته رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، تتمثل في أنه قام بالتوقيع على شهادة الفحص بما يفيد أن جميع المهمات المصنعة بالخارج مطابقة لنطاق أمر الإسناد "التوريد" والمواصفات الفنية المتفق عليها على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50 % من قيمة العملية للشركة المخالفة على الرغم من كونه يشغل منصبًا قياديًا.
وقد كان يتعين على المحال أن يبادر إلى إخطار رئاسة المصلحة قبل التوقيع على الشهادة المشار إليها بالاختلافات التي تكشفت له بين المواصفات المدونة بأمر الإسناد "التوريد" وتلك المدونة بالرسومات التنفيذية المعتمدة من المصلحة والتي تم تصنيع الأجهزة بناءً عليها لاستيضاح الأمر، كما كان يتعين عليه عدم التوقيع على شهادة الفحص قبل ترجمتها إلى اللغة العربية، وذلك حتى يكون على بينة كاملة بمضمون الشهادة، لا أن يوقع عليها رغم جهله بمضمونها وحقيقة البيانات التي دونت بها وبالآثار المترتبة عليها، مما أدى إلى وصول المعدات من ألمانيا دون أن يكون بعضها مطابقا للمواصفات.
والمخالفة المنسوبة إلى المحال الثاني "ر.ع"، بصفته مدير عام التفتيش الفني بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، تتمثل في قيامه بالتوقيع على شهادة الفحص المتضمنة أن جميع المهمات محل التحقيق مطابقة لأمر التوريد والمواصفات الفنية المتفق عليها وأن الاختبارات أثبتت أداء التشغيل السليم على خلاف الحقيقة مما أدى إلى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50% من قيمة التعاقد للشركة المصنعة، رغم أنه يتعين عليه الامتناع عن توقيع الشهادة قبل إجراء اختبار القدرة التزاما منه بالقرار الوزاري الصادر بسفره والذي تضمن تكليفه بإجراء اختبار القدرة.
وأما فيما يتعلق بالحاجة الملحة لهذه المعدات فقد كان يجب عليه استطلاع رأي رئاسة المصلحة بحسبانها السلطة المختصة والأجدر على تقدير ذلك، وفضلا عن ذلك فإن وجود اختلاف بين مواصفات المعدات الواردة في أمر الإسناد "التوريد" وتلك الواردة في الرسومات التنفيذية المعتمدة من المصلحة كان يوجب عليه الامتناع عن التوقيع على الشهادة لاسيما وأن نص البند الثاني من عقد التوريد المبرم بين المصلحة والشركة الموردة نص على التزام الشركة بتوريد وتركيب صناديق التروس طبقًا للمواصفات الفنية والكميات والأسعار المذكورة بأمر التوريد "الإسناد"، وهو ما يشي بوضوح بأن المحال لم يراع الدقة والحيطة وهو بصدد تنفيذ المهمة المكلف بها، وهو ما ترتب عليه على النحو الثابت من أوراق التحقيق ورود معدات من ألمانيا تبين أن بعضها غير مطابق للمواصفات التي تم التعاقد على أساسها، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق المحال ثبوتًا يقينيًا.
وبشأن المخالفات المنسوبة إلى المحالين من الثالث حتى الثامن وهم "س.ح"، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الاستثمارية بمصلحة المكيانيكا والكهرباء و"ص.ح"، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات بحري و"أ.س"، کبير مهندسين و"م.ع"، مهندس كهرباء و"إ.‘"، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات قبلي و"أ.ع"، مدير إدارة محطات البستان، والتي تتمثل في قيامهم باعتماد الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة البستان ومحطة السلام على الرغم من أن قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الإسناد محل التعاقد.
وكذا المخالفة المنسوبة إلى المحالين التاسع والعاشر "ج.ع" مدير عام الإدارة العامة لمحطات غرب سيناء و"م.ع"، مدير إدارة المكتب الفني بالإدارة المركزية لمحطات سيناء ومدير محطة السلام، والتي تتمثل في قيامهما باعتماد الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة السلام 4 على الرغم من أن قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الإسناد "التوريد" محل التعاقد.
فقد طالعت المحكمة التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن، وتبين لها أن الغرض من تقديم الرسومات التنفيذية من الشركة المتعاقدة واعتمادها من المصلحة هو مطابقة الأبعاد الخاصة بالمعدات المطلوب تركيبها والموجودة بالرسومات بالأبعاد الموجودة على الطبيعة بالمحطات قبل التوريد، وعبارة قبل التوريد الواردة بالنص تؤكد ذات الفهم بحسبانها تتحدث عن مرحلة ما بعد التصنيع "مرحلة التوريد"، وإلا كان الأولى أن يكون النص على اعتماد الرسومات التنفيذية قبل التصنيع. ولما كان الثابت بالتحقيقات أن جميع الأبعاد جاءت سليمة ولم تحدث أي مشاكل أثناء التركيب، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى المحالين غير ثابتة في حقهم.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول "م.ع"، بعقوبة اللوم، والمحال الثاني"ر.ع" بعقوبة التنبيه، وببراءة المحالين "س.ح" و"س.ح" و"أ.م" و"م.ع" و"إ ع"، و"أ.ع"، و"ج.ع" و"م.ع" من المخالفات المنسوبة إليهم.