رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا للقانون.. مدة عقد مزاولة مهنة السايس وشروطه وحالات إلغائه

جريدة الدستور

حدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الذي يعد واحدًا من القوانين المستحدثة التي أقرها البرلمان السابق، عددًا من الشروط للمزاولة مهنة السايس، وذلك للقضاء حالات البلطجة التي اعتمدها مؤخرًا العديد من "السياس". 
ومن بين الشروط التي وضعها القانون، أن الزم بإبرام عقد محدد المدة بين الجهة الإدارية المختصة والسايس المرخص له بمزاولة المهنة، حيث  أجاز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات .
 

 

وفي السياق ذاته حظر القانون على الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

 - العقوبات

والتزامًا بتلك الأحكام والشروط قضى القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود .
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
كما منح القانون اللجنة المختصة بالتراخيص الحق في إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة، شرط أن يتم ذلك  بقرار مسبب .

جدير بالذكر أن القانون يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

  • إجادة القراءة والكتابة.
  • ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
  • أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
  • أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.