أبرزها طريقة الإعداد والصلاحية.. الشروط القانونية لاستخدام بذور التقاوي
وضع قانون الزراعة الجديدة عدد من الشروط المغلظة التي تحظر التعامل في التقاوي دون رقابة لحماية الرقعة الزراعية من الأفات وأي مؤثرات خارجية قد تؤثر على خصوبتها، وأول هذه الشروط أن حظر بيع التقاوى أو عرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التى يقررها الوزير.
كما خص القانون وزير الزراعة دون غيره بسلطة القرارات التي كل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات الزراعية ما يأتي:
- مستويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة.
- طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها.
- قواعد الفحص.
- تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص.
- المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.
- كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التى تتبع فى ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها للتقاوى.
- مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنها.
- مدة صلاحية التقاوى للزراعة والإجراءات التى تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة.
- طريقة إعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.
وضمانًا للحيدة والنزاهة أجاز القانون لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بذلك، الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف فنى يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذي يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاوى.
ويقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذي اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التى يحددها الوزير ويكون قرارها نهائيا.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم
طلبه فإذا صدر قرار اللجنة في صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزارة.
وفي حال تقرر نهائيا عدم صلاحية التقاوى للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة، يمتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوى أو إيداعها أحد محلات تجارة التقاوى.