اللواء تامر الشهاوى يروى شهادته حول اختفاء ماكينات الرقم القومى بسيناء
تحدث اللواء تامر الشهاوي، على ما أثير فى مسلسل الاختيار 3 ــ القرار، عن اختفاء ماكينات طباعة الرقم القومى فى سيناء أثناء أحداث 25 يناير.
وقال الشهاوي، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحت عنوان “شاهد على الأحداث”: عقب حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها مناطق شمال سيناء تزامنا مع أحداث يناير ٢٠١١ وما ترتب على ذلك من حالة فراغ أمنى امتدت لفترة غير قصيرة، اكتشفت الأجهزة الأمنية اختفاء ماكينات طباعة بطاقات الرقم القومى، وكذا مجموعة كبيرة من البطاقات المعدة للطباعة.
وتابع “الشهاوي”: أشارت المعلومات وقتئذ أنه تم الاستيلاء على الماكينة والمطبوعات وتهريبها عبر الأنفاق إلى عناصر حركة حماس بغزة، كما أشارت المعلومات إلى وجود تنسيق بين مكتب الإرشاد وعناصر حركة حماس وبعض الدول وأجهزة الاستخبارات المحلية والدولية، ويهدف هذا التنسيق إلى فرض أمر واقع جديد بسيناء من خلال توطين عشرات الآلاف من أهالى غزة فى سيناء.
وأوضح “الشهاوي”: أكدت التقديرات وجود تحركات سريعة من جانب جماعة الإخوان وأعوانها إلى تنفيذ هذا المخطط وأنه تم استنفار خلايا جهادية فى داخل سيناء للمساعدة فى تنفيذ هذا المخطط.
وبناء على ما سبق أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القرار رقم ٢٠٣ لسنه ٢٠١٢ والخاص بضوابط تملك الأراضى داخل سيناء.
واستفز هذا القرار المفاجئ الجماعة الإرهابية خاصة أنه تواكب معه تحركات لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية داخل سيناء للسيطرة على الوضع الأمنى واستعادة زمام الأمور مرة أخرى.
وكان نص القرار كالآتى:
ــ وزير الدفاع يصدر قرارًا بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية
أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.
وأوضح القرار الذى صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز غير المصريين الآتى:
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها.
- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.
ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.