الفتوى رقم (1585) الاذن بالبناء على أرض الوقف
الفتوى رقم (1585) الاذن بالبناء على أرض الوقف
تاريخ: 4 ذو القعدة 1320 هجرية الموافق 3 فبراير 1903
المبدأ: إذن ناظر الوقف الذى أطلق له الواقف التصرف طبقا للمصلحة لشخص بالنباء على ارض الوقف يكون معه هذا البناء وقفا، وللبانى حق الرجوع بنفقته فى غلته ولا شىء على الناظر فى هذا.
سئل: من الشيخ محمد خيالى فى ناظر وقف أطلق له الواقف التصرف طبق المصحلة ولم يقيده باستئذان من القاضى وبين أعيان الوقف قطعة أرض فضاء منذ مائة وخمسين سنة لا يستفيد منها الوقف شيئا فرأى الناظر أن من المصحة أن يبنى بناء ذا غلة عليها، ولكنه لاحظ أن بناءها من مال الوقف يضر بالمستحقين والشعائر فاتفق مع آخر أن يبنيها له ويستغل قيمة البناء منها بدون مساس بمال الوقف فبناها وأدخلها ضمن أعيان الوقف وأتت بغلة لا تقل عن المائتين والخمسين جنيها سنويا.
فهل عمل هذا الناظر لا يتوقف على شىء ويطمئن البانى على قيمة البناء خصوصا وأنها لا تزيد عن استغلاله ثلاثة أعوام أفيدوا الجواب.
أجاب: صرح فى الأنقروية بأنه إذا لم يكن متوليا وبنى بإذن المتولى فهو وقف.
وعليه فما بناه ذلك الرجل باتفاق الناظر معه يكون وقفا لأن الاتفاق معه إذن له بالنباء بالضرورة فيكون البناء وقفا وللبانى حق الرجوع بنفقته من غلته ولا شىء على الناظر فى تصرفه هذا لأن الواقف قد أطلق له التصرف بما فيه المصلحة ولم يقيده.
والله أعلم.