رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجرأ 10 فتاوى لشيخ الاستنارة محمد عبده

جريدة الدستور

تعد فتاوى الشيخ محمد عبده من أهم الفتاوى التي تناولت الحياة العصرية للمجتمعات الإسلامية، لما لها من دراية وعلم وبصيرة بواقع الحياة العصرية التي شهدها أوائل القرن العشرين.

وفيما يلي أهم الفتاوى التي تعرض لها الشيخ محمد عبده، أثناء توليه منصب الإفتاء الرسمي في الفترة ما بين (1899م ـ 1905م ) من خلال الوثائق الرسمية، والتي مازال بعضها صالح حتي الان:



(1)
حكم زوجة المرتد
وعن حكم الردة عن الإسلام وهل تفسخ عقد الزواج، قال الشيخ محمد عبده أن المقرر شرعا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام، وأن ارتداد أحد الزوجين يؤدي لفسخ العقد إذا تبين ذلك للزوجة (أضغط هنا نص الفتوى). 



(2)
حكم نبش المقابر من اجل الطريق العام

وعن حكم نبش المقابر او البناء عليها من أجل المصلحة العامة ، أفتي الشيخ محمد عبده أنه إذا كان الشارع من المنافع العامة سواء كان في مقبرة أو غيرها فلا يسوغ لأحد البناء فيه متى أضر ذلك بالمارة ، كما افتي فضيلته بأن للسلطان أو نائبه أن يمنع من البناء فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك،(أضغط هنا نص الفتوى). 

(3)
حكم زواج المسلم من كتابية

عن حكم زواج الذمية من مسلم فى أى بلد من بلاد أوروبا وهل يكون مقبولا بمصر بحضور شاهدين ولو ذميين.

فقد اجاب الشيخ محمد عبده يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية العثمانية بمسيحية فى ألمانيا أو غيرها من بلاد أوروبا ويعتبر هذا الزواج مقبولا بمصر (إضغط هنا نص الفتوى)



(4)
وقف الذمي ارض للمسلمين

تقدم احدة السائلين بتاريخ 21 ذى الحجة 1318 هجرية، الموافق 12 ابريل 1901بسؤال لفضيلته بأن رجلا اسمه جرجس أفندى مطر أنشأ مسجدا بأبعادية بناحية قلمشاه بمديرية الفيوم والتمس التصريح بإقامة الخطبة فيه، ومن التحريات التى جرت تبين أن هذا المسجد تام البناء وعلى وضع صحى، ومستعد ولائق لإقامة الخطبة فيه، وأرضه مملوكة للمنشىء المذكور ووقفها لهذا الغرض ، فهل يجوز ان يوقف قبطي ارضا للمسلمين، فأجاب فضيلة الشيخ محمد عبده بجواز ذلك علي مذهب الشافعية حرصًا علي منفعة المسلمين (وفيما يل ينص الفتوى). 



(5)
حكم احياء الارض البور

فقد تقدم إلي دار الإفتاء المصرية في عهد الشيخ محمد عبده، الاستاذ محمد أفندى سائلًا عن أرض موات أعطتها الحكومة لأحد الأفراد على سبيل التمليك، ووضع يده عليها وأحياها وتصرف فيها بالزرع ونحوه.

فهل يعد ذلك هبة تعتبر سببا للملك أولا يعد، ويكون إحياؤها والتصرف فيها كما ذكر هو سبب الملك، بحيث لو عارضه فيها معارض والحال ما ذكر يمنع من معارضته، وأجاب الشيخ من أحيا أرضا ووضع يده عليها ملكها (وهنا تفاصيل الفتوى ) .  



(6)
الاذن بالبناء على أرض الوقف

كثيرة هي الاسئلة التي وردت لفضيلة الشيخ محمد عبده عن أراضي الوقف الخاصة بالمسلمين وغير المسلمين، وقد اخترنا نموذج من هذه الأسئلة الخاصة بالوقف، فقد تلقت دار الإفتاء فى عهد الشيخ محمد عبده  سؤال من ناظر الوقف الذى أطلق له الواقف التصرف طبقا للمصلحة الشخص بالنباء على ارض الوقف يكون معه هذا البناء وقفا، فأجاب فضيلته للبانى حق الرجوع بنفقته فى غلته ولا شىء على الناظر فى هذا و(هنا نص الفتوى)



(7)
الفتوى الترنسفالية
حكم لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلفالحنفى

وتعد هذه الفتوى من أشهر وأهم الفتاوى للشيخ محمد عبده وهي التي اثارت جدلاً كبيراً في عصرة وهي التي تسمي أيضا أضغط هنا (فتوى بلاد الترنسفال)،  فقد سؤال الشيخ محمد عبده في 6 شعبان 1321 هجرية الموافق 29 اكتوبر 1903، أنه يوجد أفراد فى بلاد الترنسفال تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعودة بعض الفوائد عليهم هل يجوز ذلك.

وكان فى نفس هذه الفتوى حكم اللحوم يضربونها بالبلط وبعد ذلك يذبحون بغير
تسمية فهل يجوز الأكل منها. 

هل يجوز لشافعية أن يصلي خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين، ومن المعلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والحنفية فى فرضية التسمية وفى تكبيرات العيدين، فهل تجوز صلاة كل خلف الآخر. 

فأجب الشيخ بجواز لبس البرنيطة في بلاد الإفرنجة، وأكل ذبيحة أهل الكتاب بأى طريقة كانت، وجواز الصلاة خلف كل من له مذهب مخالف للمذهب الأخر . 



(8)
حكم حلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى

يتقدم كثير من المسلمين بأسئلة للمفتي ويتشكك بعضهم في الإجابة، وقد تلقي فضيلة المفتي الشيخ محمد عبده سؤال من الخواجة قسطندى كادينا، هل يمكن اعتبار بعض الفتاوى نافذة ويعمل بها شرعا ولا يتوقف العمل بها على تحليف المفتى يمينا عليها، وتكون منزلتها فى القوة منزلة ما لو لم يحلف المفتى يمينا عليها، فأجب الشيخ محمد عبده،  بأنه لا يتوقف العمل بفتوى المفتى على حلفه بأنها الحكم الشرعى، لأن منزلته مع الحلف كمنزلته فى عدم الحلف فى قوته والعمل به و(هنا نص الفتوى).



(9)
الحلف بأيمان المسلمين ليس بطلاق

تلقي فضيلته سؤال من امرأة تدعى على زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين بجميع الطلاق والعتاق أن لا يفعل الأمر الفلانى وفعله، ولا بينة لها، وهو ينكر دعواها فهل على تصديقها يكون اليمين المذكور طلاقا ثلاثا أم طلقة واحدة رجعية ،أم بائنة أو لا يلزمه شىء، وعلى تصديقها يجوز لها أن تمكنه من نفسها مع عملها بحلفه أولا، ولو مكنته يكون عليها إثم أم لا، وهنا اعتبر الشيخ ان ذلك لا يعد طلاق ولا يجوز الحكم عليه أنه طلقة ويجوز ان يتمكن منها بالجماع والإستمتاع ( اضغط هنا نص الفتوى ). 



(10)
الطلاق وحضانة الابناء 

فقد سئل الشيخ محمد عبده عن رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعا، فادعت عليه الحاضنة (جدتها)  بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها، فهل إذا ثبت ماتدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هى قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه، فأجاب الشيخ، يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة( وهنا نص الفتوى ).