زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة.. أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
تستعرض "الدستور" أبرز قرارات اجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم.
- زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة.
- وافق على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية.
- مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران.
- العفو عن مسجونين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد الفطر.
- إعفاء الشركات المتعثرة في التوريد لمشروعات الحكومة من غرامات التأخير.
- وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام «2022- 2023».
- إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية.
- وافق على زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها.
التفاصيل الكاملة لقرارات اجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "إن هذه القرارات تأتي في إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من المزايا المالية، والتي كان من المنتظر إقرارها في يوليو 2022 لتصبح في الأول من أبريل المقبل".
وأوضح أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6.8 مليار جنيه اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، وذلك عما مقررا له من قبل، بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 8%، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه".
ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".
وفي مادته الثانية، نص مشروع القرار على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من الأول من أبريل 2022".
ووفقًا لمشروع القرار، لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من الأول من أبريل 2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.
وفي المادة الثالثة، نص مشروع القرار على أنه "اعتبارا من الأول من أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه "يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية".
وأشارت المادة الخامسة من مشروع القرار إلى أنه "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصي، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع".
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها، عن 2700 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 2700 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.
وأشارت المادة السادسة من مشروع القرار إلى أنه "استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما".