المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في دار السلام بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين الدكتور عمر الشريف وهشام الدرندلي وأمانة سر محمد طه .
كشف امر الاحالة قيام المتهم م . ر ، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت شهادة ضابط المباحث بقسم شرطة دار السلام أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد أن المتهم يالف الذكر يحوز ويحرز المواد المخدرة بكافة أنواعها وأن المتهم يتخذ من مسكنه مكانا لتخزين تلك المواد المخدرة فحرر محضره وأفرغ فيه ما أسفرت عنه تحرياته والذي عرضه على النيابة المختصة فأذنت له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم سالف الذكر وبناء على معلومه من مصدره السري تؤكد أن المتهم متواجد بدائرة القسم وعليه توجه إلى ذلك المكان عقب تقسيم وتوزيع القوات المرافقة ونشرها على هيئة كمائن مستترة فأبصره واقف في الطريق أمام مسكنه فتوجه إليه، وبتفتيشه ضبط بحوزته شنطة جلدية بداخلها عدد اثنان من اللفافات لجوهر الهيروين وكذا ميزان رقمي به بعض آثار للهيروين ومبلغ مالي ومبمواجهته بالضمبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة.