مجلس الدولة يُحيل محاكمة 3 مسئولين بـ«مصر لإدارة الأصول العقارية» للدائرة العمالية
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى محاكمة رئيس القطاع القانوني ومديري القضايا بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، في القضية رقم 130 لسنة 63 قضائية عليا وأمرت بإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص لاتخاذ إجراءات محاكمتهم وفقًا لما ورد بتقرير الاتهام من ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة جهة عملهم.
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن"س.ع" ، مدير إدارة القضايا بمنطقة الدلتا لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بطلب طرد مسئول شركة حراسة قطعتي الأرض موضوع البلاغ لانتهاء عقد الحراسة رغم عدم اختصاص المحكمة بنظرها لعدم توافر حالة الاستعجال، واستئنافها مما كان من شأنه صدور حكمين بخسارتهما، وقام المحال بتكرار ذلك الأمر بإقامة دعوى أخرى واستئنافها أمام مستعجل 6 أكتوبر بذات الطلبات والموضوع وصدور حكمين آخرين بخسارتهما كذلك مما كبد الشركة جهة عمله مبالغ مالية دون مقتضى.
ونسبت التحقيقات إلى "م.أ" ، رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة التعدي الواقع من بعض الأشخاص على قطعتي الأرض رقمي 353 و355، شارع الهرم المملوكتين لجهة عمله، ولم يقم بمتابعة ما تم بشأن مذكرة مدير إدارة القضايا المؤرخة 3 أكتوبر عام 2018، بشأن ما شاب إجراءات إقامة الدعوى رقم 1077 لسنة 2018، مستعجل 6 أكتوبر المقامة من "س.ع"من أوجه قصور.
وتقاعس" ر ع "، مدير إدارة القضايا بالقطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنبيه بما تم بشأن المحضر رقم 6217 لسنة 2018، إداري العمرانية المحرر من الشركة بشأن تعدي بعض الأشخاص على قطعتي الأرض المملوكتين لها رقمي 353 و355 شارع الهرم وإتلاف بعض اللافتات الخاصة بالشركة، واشترك مع لجنة البيع والتأجير بالشركة في الموافقة على طرح قطعتي المشار إليهما للبيع بالمزاد العلني رغم اتصال علمه بوجود نزاع بشأنهما بما تمثل في وجود حالة تعدي وغصب لهما من بعض الأشخاص.
وقالت المحكمة إن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 على أنه: على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة 44 الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضًا، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية.
ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
والثابت بالأوراق أن المحالين من العاملين بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهي شركة تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وهي من الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم يخضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مما يخرجهم من نطاق الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة، ومن ثم فإن هذه الدعوى أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.