النائب طارق السيد: فلسفة قانون المشروعات الصغيرة تمنح الرخصة للمشروع
قال النائب طارق السيد، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن فلسفة قانون المشروعات الصغيرة تمنح الرخصة للمشروع وليس للمحال أو الوحدة او العقار وبذلك يمنح المشروع فرصة خمس سنوات لحين البت في موضوع التصالح الذي قد يمتد لسنوات، لافتا إلي أن الجهاز من خلال إصداره الرخصة سيقوم بإصدار شهادة تصنيف للمشروع وسيستفيد صاحب المشروع بموجبها من مزايا قانون المشروعات رقم ١٥٢ وأهمها المزايا الضريبية الثابته بالقانون والمنسوبة فقط لحجم الأعمال وليس الأرباح.
وهي كما جاءت بالقانون ألف جنيه مقطوعة لحجم أعمال 250 ألف جنيه في السنة، و٢٥٠٠ جنيه حتي ٥٠٠ الف جنيه سنويا، و٥٠٠٠ ج من بعد ٥٠٠ الف حتي مليون جنيه في السنة، ثم 1/2 في المائة لحجم أعمال حتي 2 مليون جنيه في السنة، و¾% من حجم الأعمال التي تزيد عن 2 مليون إلى 3 مليون جنيه في السنة، - و1% لمًا زاد عن ٣ إلى ١٠ ملايين جنيه.
وأضاف أن صاحب المشروع سوف يحصل بموجب شهادة تصنيف المشروع على مزايا القانون من جهاز تنمية المشروعات وتتمثل في إعفاء التأمينات وضرايب الدمغة وإعفاء من الضريبة العقارية وإعفاء رسوم التوثيق والرهن والتمتع بـ٢٪ فقط ضريبة جمركية موحدة على الاستيراد ورد اشتراك المعارض ورسوم ريادة الأعمال والمساهمة في المرافق بخلاف فرصة التوريد لقطاع الخدمات للمشتريات الحكومية بخلاف الدعم الفني للتدريب وتقديم القروض.
وأكد النائب أن القانون جاء منفذا لتعليمات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين وتشريع كل من بدأ مشروعه لضمان عدم تعرضه للغلق طالما غير مخالف لشروط الحماية المدنية والصحية.
وحذر النائب طارق السيد من خطورة ضياع الفرصة للتوجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة قبل ١٥ أبريل القادم حتى لا يتعرض للعقوبات الواردة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم ١٥٤ الذي صدر مؤخرا، وتشمل الغرامة والغلق حال عدم وجود رخصة تشغيل.
وأضاف أن قانون المشروعات رقم 152 قد أصدر تعريفا محددا لأول مرة للمشروعات المتوسطة وحددها بحجم أعمال المشروع من ٥٠ مليون إلى ٢٠٠ مليون جنيه في السنة، وعرف حجم المشروعات الصغيرة من مليون جنيه حتى ٥٠ مليون جنيه في السنة، ومتناهي الصغر بالمشروع الذي يقل حجم أعماله في السنة عن مليون جنيه.