الإفتاء توضح حكم الشرع في ختان الإناث
تلقت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تساؤلًا من سيدة تقول: “زوجى مصمم على ختان ابنتى، فما حكم الدين؟”.
وقالت دار الإفتاء إن ختان الإناث غير واجب في الدين الحنيف، وكل ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على تقييده بُغية الوصول إلى منعه، وبيان عظيم شره، والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة.
وأضافت، أنه في سياقٍ يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة، بل هو سقف معرفي وصل إليه العقل البشري حينذاك، فإذا ما ارتفع هذا السقف المعرفي، وتغيرت أحوال الناس واختلفت البيئات، لزم أن يتغير الحكم الشرعى حول هذه المسألة، وهذا ما أقره الدين في قواعده، وتواردت نصوصه على أن الأحكام المترتبة على العادات تتغير بتغيرها.
وأوضحت الإفتاء خلال ردها على ما ورد إليه من فتوى وقتئذ حول تلك المسألة التي دائما يحدث حولها جدل، وتتبناها مجتمعات معينة، أنه قد تقرر شرعًا أنه "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وثبت ما في هذا الفعل من ضررٍ حسيٍّ ومعنويٍّ، يلحق بالأنثى على المستوى الشخصيّ والأسريّ، دون فائدة مرجوة، تعود عليها أو على زوجها، بل هو عكس ذلك، يُورِد المهالك، ويَنهَك المسالك، ويُذهِب كمال الانتفاع.
وقالت الدار في ختام فتواه:"إن الختان حرام شرعًا، واعتباره جريمة، على ما جرت به قواعد الشريعة الإسلامية، ومقاصدها المرعية.