تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تلقى اللقاح لدخول المصالح والهيئات الحكومية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي طارق محمد عبد الرحمن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين والمواطنين غير الملقحين للمصالح والهيئات الحكومية، لجلسة 26 مارس.
وقالت الدعوى، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بما تضمنه من اشتراطات للسماح للمواطنين بمجرد دخول المصالح الحكومية، يكون مخالفًا للدستور ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته لكون اللقاح تجربة طبية جديدة، وفقًا لما جاء في نموذج الإقرار بالموافقة على تلقي اللقاح الذي تقدمه وزارة الصحة المصرية إلى كل متقدم للتطعيم.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن: لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي نظمه القانون.
وأضافت الدعوى أن المادة 167 من الدستور حددت صلاحيات مجلس الوزراء دون النص على إجبار المواطن أو الموظف على تلقي اللقاح، كما لم تمنح مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات تخالف نصوص الدستور.