نظر عدم دستورية شروط إدارة صناديق التأمين الخاصة.. 16 يناير
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 14 مكرر (1) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 109 لسنة 2015 المعدل للائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 لجلسة 16 يناير.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 82 لسنة 40 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 14 مكرر (1) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 109 لسنة 2015 المعدل للائحة التنفيذية للقانون رقم القانون 54 لسنة 1975 والتى تنص على أن "يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لايقل عن 80% من أمواله وفقًا لما هو وارد بالمادة 14".
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020.