رفض دعوى تخصيص مقابر لغير أصحاب الديانات السماوية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حكما قضائياً برفض دعوى إلزام السلطات بتخصيص أراض تستخدم كمقابر غير أتباع الأديان الثلاثة وينتفع بها المواطنون المسجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-).
وذكرت الدعوى التي حملت رقم رقم ٧٠٦٠ لسنة ٧٥ قضائية، أن مقيمي الدعوى يعتبرون فئة رابعة من فئات التنوع الديني المسجل في الأوراق الرسمية، ولا يمكنهم دفن موتاهم في جبانات المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، حيث أن أماكن الدفن مقسمة ومخصصة بحسب الانتماء الديني.
وأكدت الدعوى أن هؤلاء الأشخاص تقدموا بطلبات عدة إلى إدارة الجبانات بمحافظة الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب، وواجهوا رفضاً من المسئولين في هذه الإدارات استلام الطلبات، فتقدم محامي المبادرة موكلا عن المدعين بشكوى إلى بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء في يوليو 2020 وتم استلام ودراسة الشكوى تحت رقم 2903473، وجاء رد محافظة الإسكندرية على الشكوى في نوفمبر 2020 بعدم اختصاص المحافظة بهذا الشأن، وذلك برغم ما ينص عليه قانون تنظيم الجبانات رقم 5 لسنة 1966 من أن تخصيص المقابر يتم بقرار من المحافظ المختص، بعد دراسة من جانب المجالس المحلية لاحتياجات المجموعات الدينية المختلفة وعرض للمواقع والمساحات المقترحة على المحافظ، وفي حالة غياب المجالس المحلية تشكل المحافظة لجنة خاصة للنظر في شأن الجبانات، وفق المواد 6 و42 و43 من القانون المذكور.
واستندت الدعوى إلى قرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009 بتسجيل فراغ أو علامة (-) قرين خانة الديانة للمواطنين من غير أتباع الأديان الثلاثة، لافتة إلى أن ذلك القرار يعد إقرارا من الدولة بأن التنوع الديني يشمل فئة رابعة بخلاف المنتمين للأديان الثلاثة، ويتوجب على سلطات الدولة المختلفة مراعاة هذه الفئة في التشريعات والقرارات التنظيمية المرتبطة بالانتماء الديني.
وتابعت الدعوى: "وبما أن تخصيص المقابر يتم وفق الانتماء الديني فإنه يتوجب على المحافظين إصدار قرارات تخصيص مقابر لهذه الفئة بقدر حاجتها في كل محافظة، وأن ذلك أحد الحقوق الأساسية للمواطنين التي يعد تعطيلها إخلالا بالدستور الذي يكفل حرية الاعتقاد، ويؤدي إلى التمييز الديني وإهدار لأبسط حقوق المواطنة."