الإدارية العليا: سقوط حق موظفة في طلب علاوة 5 جنيهات بعد 30 عاما
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، سقوط الحق في المطالبة الخاصة بإحدى الموظفات بالجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تطالب بأحقيتها في صرف العلاوة المستحقة لها زيادة مقدارها 60 جنيها سنويًا بمعدل 5 جنيهات شهريًا.
وجاء حكم المحكمة بسقوط الحق بالتقادم الطويل، وذلك لمضى خمسة عشر عاماً على نشوء هذا الحق للموظفة، وقبلت المحكمة طعن الجهة الإدارية، وألزمت الموظفة الخاسرة للدعوى بالمصروفات القضائية.
وثبت للمحكمة، أن المطعون ضدها، حاصلة على بكالوريوس تجارة عام 1984، وبتاريخ 16/3/1985عٌينت في وظيفة من الفئة السادسة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأنها وفقاً لأحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات(الملغاة والمطبقة على حالتها)، فإنها كانت تستحق زيادة مقدارها ستون جنيهاً سنويا بعد مضى سنة من تاريخ التعيين، أى إن حقها في هذه الزيادة قد نشأ فى 16/3/1986، ومن ثم فإنه كان يتعين عليها المطالبة بهذه الزيادة قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ نشوء حقها فيها (أى بعد مضي سنة على تاريخ التعيين).
وإذ لم تنازع المطعون ضدها في المطالبة بهذا الحق إلا بموجب الطلب المقدم منها إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات والمقيد برقم 143 لسنة 2017، والتى أصدرت توصيتها فيه عام 2017، وكانت قد أقامت دعواها في هذا العام، أى بعد مضي أكثر من ثلاثين عاماً على نشوء الحق المطالب به، فمن ثم يكون حقها فى المطالبة بتلك الزيادة قد سقط بالتقادم الطويل،وهو الذي تقضي به هذه المحكمة.
ولم تأخذ المحكمة بما ورد بحكم الدرجة الأولي المتضمن ، أن الزيادة التي تطالب بها المطعون ضدها هي من الحقوق الدورية المتجددة، ولا يسري عليها أحكام التقادم الطويل،فذلك مردود عليه: بأن القاعدة العامة أن الالتزام ينقضي بانقضاء خمس عشرة سنة، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون، وأن الاستثناءات المنصوص عليها لحقوق تتقادم بمدد معينة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً، ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، بحيث أنها لا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها دون غيرها،وما يخرج عن هذه الحالات يرجع فيه إلى القاعدة العامة (الأصل العام في التقادم)، ومدته خمس عشرة سنة.
كما أن هناك فارق بين سقوط الحق في المطالبة، وسقوط الحق ذاته، فالحق في المطالبة ومن وسائله الدعوى يسقط بالتقادم الطويل، محسوباً من تاريخ نشوء الحق المطالب به، أما إذا تمت المطالبة بالحق الدوري خلال خمسة عشر عاماً على نشوئه، فإنه لا يستحق هذا الحق إلا عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ المطالبة.