«الأزهر للفتوى»: لا يجوز للمرأة الصلاة في المسجد إلا بإذن زوجها
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن لصلاة الجماعة فضلًا عظيمًا وثوابًا جزيلًا، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» [أخرجه البخاري].
وأضاف المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السعي إلى صلاة الجماعة في المسجد من خير الأعمال وأسناها، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن توضَّأَ للصلاةِ فأَسْبَغَ الوضوءَ، ثمَّ مشَى إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ فصلَّاها مع الناسِ، أو مع الجماعةِ، أو في المسجِدِ، غَفَرَ اللهُ له ذُنوبَه» [أخرجه مسلم]، وهو ترغيب وتوجيه نبويٌّ للرجال دون النساء.
وتابع المركز: "مع تقرير ثواب ذهاب المرأة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة؛ إلَّا أن صلاتها في بيتها أفضل؛ فعَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي»، قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. [أخرجه أحمد].
حكم صلاة المرأة في المسجد
وأكد الأزهر أن صلاة المرأة في المسجد تكون بإذن زوجها، ويُستحبُّ له أن يأذن لها إنْ أَمِنَ عليها الفتنة، والطريق، ولم يخش إصابتها بسوء، وهو مذهبُ جمهور الفقهاء؛ فعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لا تَمنَعوا إِماءَ الله مَسَاجدَ الله» [مُتَّفقٌ عليه]، مع مُراعاة ضوابط خروج المرأة من منزلها؛ من ارتداء الحجاب، وعدم التَّطيُّب والتَّزيُّن؛ فعَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا». [أخرجه مسلم].
حكم إمامة المرأة في صلاة الجماعة
وأوضح أنه يجوز للمرأة أن تَؤُم مثيلاتها من النساء في صلاة جماعة؛ فعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ «أن رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا». [أخرجه أبو داود].
وأكمل: وإنْ أمَّت المرأة امرأةً واحدة أوقفتها عَن يمينها غير مُتقدِّمة عليها، وإنْ كانتا اثنتين فأكثر وَقَفت وسطهنّ ولا تتقدَّم عليهنّ أيضًا؛ فعَنْ رَائِطَةَ الْحَنَفِيَّةِ «أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْ نِسْوَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَمَّتْهُنَّ بَيْنَهُنَّ وَسَطًا». [أخرجه البيهقي في سننه].
وأشار إلى أنه تجهرُ المرأة بالقراءة عند إمامتها للنساء في الصلاة الجهرية، ولا بأس إنْ سَمِعها أحد محارمها، وإن كانت في حضور أجانب عنها خَفَّضت مِن صوتها، ولا بأس أن تؤمَّ المرأة أطفالها من البنات، والبنين غير الممَيِّزين، فإن كان بينهم صبيٌّ مُميِّز لم تصح إمامتها له، وإن صلى هو إمامًا بهنَّ فصلاة الجميع صحيحة، وتجوز إمامة الصَّبِيَّة المُميِّزة للنساء كوالدتها وقريباتها؛ قياسًا على صحة إمامة الصَّبي المُميِّز.