بعد حادث الشيخ زايد.. قانوني يوضح العقوبة المقررة للقتل الخطأ
قال المستشار وائل نجم المحامي بالنقض والدستورية، إن واقعة حادث الشيخ زايد تندرج تحت بند القتل الخطأ.
وأوضح نجم أن المادة 238 من قانون العقوبات، وضحت العقوبات المقررة علي المتهم بالقتل الخطأ، ونصت على: من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأنه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.