اعترافات المتهمين بالتعدي على سائق «توك توك»: «سحب علينا مفك»
أقر المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بسلاح أبيض أمام نيابة الأميرية، بأن المجنى عليه من قام بالتشاجر معهم أولا بسبب أولوية المرور وقام بسبهم بأبشع الألفاظ وقام بسحب آله حادة من داخل التوك توك “مفك” وحاول التعدى عليهم بالضرب، لكنهم تمكنوا من سحبها من يده ونشبت بينهم مشاجرة انتهت بإصابته بجروح متفرقة.
وأقرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على سائق توك توك بأسلحة بيضاء، وإحداث إصابات بالغة به بسبب أولوية المرور.
وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال السائق مركبة "التوك توك" الخاصة به حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين بسبب خلاف حول أولوية المرور أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما، تطورت إلى مشاجرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلّصهما من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».