القبض على رئيس مجلس إدارة شركة باع عقارات متحفظًا عليها بـ116 مليون جنيه
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، كائنة بمحافظة القاهرة، والصادر بشأنها قرارات قضائية بالتحفظ على أموالها وممتلكاتها وبعض مساهميها وأعضاء مجلس إدارتها، باستغلال طبيعة عمله.
وأشارت التحريات إلى بيع المتهم «8 مكاتب- 8 وحدات إدارية- 8 شقق- محل- وكامل البدورم والروف» بالمبنى السكنى التجارى المملوك للشركة المشار إليها والكائن بالجيزة، لأحد الأشخاص مقابل مبلغ 116٫5 مليون جنيه، واستيلائه على المبلغ المشار إليه لنفسه وعدم إيداعه بحساب الجهة المختصة بإدارة أموال وممتلكات الشركة رغم إعلانه بتلك القرارات، ما يعد استيلاء على المال العام وتربحا دون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة النصب
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مُخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.