رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 5 أشخاص لـ«الجنايات» لخطفهم شخص وتجريده من ملابسه بـ«المطرية»

خطف
خطف

أحالت النيابة العامة، 5 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات لقيامهم باحتجاز شخص لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة المطرية.

البداية كانت بتلقي مدير مباحث العاصمة إخطارا من  رئيس مباحث المطرية، مفادها ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال وأمكن ضبط (5 أشخاص) وبحوزتهم (طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وبمواجهة المتهمين أقرت السيدة بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالي وقيامه بسداد  جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقى المبلغ المالى المُستحق عليه، ما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه، وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين، حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما ودياً، وعقب وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه داخل سيارة ميكروباص (قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهاً عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، واحتجازه لمساومته على سداد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه إيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكاب الواقعة.

عقوبة جريمة الخطف

في سياق منفصل، حدد المشرع  في قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات، والمادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.