بمناسبة يومهم العالمى.. التزامات «التعليم العالى» لضمان حقوق ذوى الهمم
بالتزامن مع احتفال العالم، اليوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليؤكد ويضمن لتلك الفئة حقوقها داخل الدولة المصرية.
وضع القانون وزارة التعليم العالي أمام عدة التزامات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقهم في التعليم العالي والدراسات العليا.
ونص القانون على تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية. ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية.
ويُحظر وضع أي قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على هذا الحق بما فيها حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فى الحصول على فرص التعليم العالي.
وتلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكل أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل، ومنها لغة الإشارة وطريقة برايل، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة، وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة.
كما تلتزم الوزارة بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها وتلغى أي نصوص تشريعية من شأنها التمييز بين الإعاقات للوصول للتعليم العالي دون غيرهم متي توافرت شروط الكفاءة طبقا للمعايير الواردة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالي وبعضوية المجلس لمتابعة ورقابة تنفيذ أحكام هذا الباب والجهات المسئولة عنه، كل فيما يخصه والنظر فيما ينشأ من نزاعات حول تطبيق هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص ونظام عمل هذه اللجنة على أن تضم فى تشكيلها أشخاصًا ذوى إعاقة من ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة فى مجالي التعليم والإعاقة.