تجديد حبس عصابة «الموبايل» فى السيدة زينب
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده تلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بسابقة تعرفه على شخصين من خلال صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوهمه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له واتفقا معه على التقابل بأحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قام أحدهما بطلب هاتفه المحمول بدعوى تحميل تطبيق خاص بعمله، إلا أنهما قاما بمغافلته واستوليا على هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" بالإضافة إلى الهاتف المستولى عليه "محل الواقعة".
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة على النحو المشار إليه، وأقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب بالإضافة للواقعة محل البلاغ.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.