حكم بإعانة اجتماعية لأسرة طفل كفيف توفي لطول المسافة التي يمشيها للمدرسة
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، الموقف النبيل لوزير التربية والتعليم بعدم حصول طعن منه، على الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.
وقد ألزم الحكم وزير التربية والتعليم، بأن يؤدى إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف (أ.م.ا.م)، الحد الأقصى للاعانة الاجتماعية ومقدارها 10 آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية، إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عقب وصوله لمنزله لطول المسافة التي يمشيها إلى المدرسة والعودة منها، وألزمت الوزارة المصروفات.
وسجلت المحكمة 7 مبادئ لحق تلاميذ المدارس فى الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم، فى التأمين ضد الحوادث وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
- مبادئ الحكم
وقد فجرت القضية مبدأ عاماً لصالح جميع تلاميذ المدارس من أخطار الحوادث، وأكدت المحكمة على 7 مبادئ لحق تلاميذ المدارس فى الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم فى التأمين ضد الحوادث وهى:
1- نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث يسرى على التلاميذ الأصحاء، وأوجب سريانه على التلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك.
2- الإعانة الاجتماعية 20 ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي وبنسبة العجز في حالة العجز الجزئي، وعشرة اَلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة.
3- الإعانة الاجتماعية تصرفها وزارة التعليم، ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية، التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة
4- شرط صرف وزارة التربية والتعليم للإعانة الاجتماعية، أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو خلال ذهابه أو عودته من المدرسة.
5- يعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدارس التربية الخاصة، والفصل الواحد، والمجتمع والصديقة للفتيات، والصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس والمعاقين و6 حالات أخرى، أهمها أبناء الشهداء، ومصابى الثورة، و يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ،ومهجورة العائل، والمطلقة.
6- وزارة التعليم أجرت بنفسها بحثاً اجتماعيا كشفت عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة الطفل الكفيف المتوفى ،وما كان ينبغي عليها أن تطيل الانتظار لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لها، وقد كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر.
7- مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه، حتى ولو به عوار في قدرته البدنية أو العقلية وتضافر جهود المجتمع مع الدولة لدعم التلاميذ ذوى الإعاقة أكثر لزوماً لهم إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء.
- تفاصيل القضية
وتعود وقائع القضية، إلى تقدم ولى أمر التلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) ووالدته وأخواته الصغار، أمام القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.
وقال الأب للمحكمة " سيدى القاضى ابنى مولود كفيف وكان تلميذا بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية ببندر كفر الدوار التعليمية، وكان تلميذا نجيبا وحافظا للقراَن، وأثناء عودته من المدرسة توفي بالسكتة القلبية لهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عشان طول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل والعكس " .
وأضاف والد التلميذ للمحكمة " احنا غلابة ونستحق صرف مبلغ إعانة اجتماعية من وزارة التربية والتعليم، لكنها رفضت أن تمنحنا الإعانة الاجتماعية بعد ما أجرت بحثاً اجتماعيا عن حالتنا الفقيرة ".
ثم قدم والد الطفل الكفيف للمحكمة تقرير بحث الحالة الاجتماعية الذي قامت به وزارة التعليم، والذي تفيد فيه أنه " فقير"، فنطق القاضى بالحكم لصالح هذه الأسرة البسيطة، وبعد نطق القاضى بالحكم بكى رب الأسرة الفقير واحتضن أطفاله الصغار وزوجته، في موقف مؤثر أبكى من فى القاعة.