«ما شروط إخراج زكاة مال المحجور عليها؟».. الإفتاء تُجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل وردها عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول:"هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟".
وأجابت الدار قائلة: "هناك شروط لإخراج زكاة المرأة المحجور عليها، وهى: إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ، والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.
ودشنت دار الإفتاء حملة "هنعرف الصح" عبر منصاتها على موقع التوصل الحديثة، وذلك من أجل الرد على الفتاوى الشاذة وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.