الإدارية العليا ترفض طعن نجل محمد مرسى وآخرين على شطبهم من المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، للمطالبة بإلغاء حكم أول درجة المتضمن شطب عضويتهم من نقابة المحامين لإدراجهم على قوائم الإرهاب.
واختصم الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا كلا من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة.
وكانت المحكمة قد قضت، في وقت سابق، بإسقاط عضوية نجل مرسي، كما كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرجة أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إنه انطلاقًا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط، منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحامى أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامى مهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيا من تلك الشروط حال ممارسته المهنة فقد رتب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامى بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.