ما حكم الشرع فى زوج حلف على عدم معاشرة زوجته؟.. عطية صقر يرد
قال الشيخ عطية صقر رحمه الله، من كبار علماء الأزهر الشريف، في مقطع فيديو مسجل، متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إنه من حلف على فعل شىء أو تركه ولم يستطع تنفيذ ما حلف عليه، وجبت عليه كفارة يمين، وهى المذكورة في قوله تعالى:" لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ).
وأضاف في رده على سؤال ورد إليه من سائل يقول: حلفت بألا أقترب من زوجتى وألا أعاشرها جنسيًا، ولكننى لم أستطع الوفاء بهذا الحلف فهل علي كفارة؟ ولا يشترط أن تكون الأيام متتابعة، وإذا كان حلفه على الامتناع عن زوجته فذلك يعتبر إيلاءً إن زاد الحلف عن أربعة أشهر.
وتابع صقر: فهنا يطالب بواحد من اثنين هما: قربان زوجته مع الكفارة المذكورة أو الطلاق، واستدل بما قاله الله في كتابه العزيز: "لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم".
وأشار الشيخ صقر إلى أنه أما إن كان الامتناع أقل من أربعة أشهر فلا يجرى عليه حكم الإيلاء إن رجع عن حلفه، أى فاء في هذه المدة المحلوف عليها وجبت عليه الكفارة وإن لم يفء فلا شىء عليه.
وقال عبدالله بن عباس كان الإيلاء في الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون به إيذاء المرأة عن المساء فوقت لهم أربعة أشهر فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمى.
ونوه بأنه جاء في تفسير القرطبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه لأنهن سألنه من النفقة ما ليس عنده، كما في صحيح مسلم. متابعًا، وإن حلف بدون يمين من قربها للإضرار بها أمر بقربانها، فإن أبى وأصر على امتناعه بعدم قربه مضرًا بها، فرق القاضى بينه وبينها من غير ضرب أجل، وقال بعض العلماء بضرب أجل الإيلاء.