رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهمين بتزوير أوراق رسمية فى الموسكي

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باصطناع وتزوير الأختام والأوراق الرسمية فى الموسكى، وترويجها على عملائهما.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التزوير.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملكه، وبحوزته (5 خاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة، وشهادات منسوبة لإحدى الجهات، توكيلات خاصة، عقود بيع نهائية ودفاتر، وشهادات حيازة زراعية منسوبة لإحدى الإدارات الزراعية "جميعهم مزورين"- مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تزوير الأوراق والتوكيلات الرسمية ومحاضر توثيق الشهر العقارى وأقر بتحصله على الأختام المضبوطة من صاحب محل أختام كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، تم تحديده وضبطهوتبين أنه "له معلومات جنائية"، وبحوزته (جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 2 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات، هاتف محمول، مبلغ مالى).

بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بقيامه بتزوير وإصطناع الأختام والأوراق المضبوطة بحوزة المتهم المشار إليه والمنسوب صدورها لجهات حكومية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته مقابل تحصله على مبالغ مالية.

عقوبة التزوير

حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

فيما تضمنت مادة 206 مكررًا من القانون، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.