جنايات القاهرة تستأنف محاكمة المتهم بقتل سيدة ونجلتها لسرقتهما غدًا
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، غدًا الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة متهم بقتل أم ونجلتها لسرقتهما.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم بقتل سيدة ونجلتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحال سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجنى عليها بالإكراه إلا أنها قاومته فقام بالتعدى عليها باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنات أودت بحياتها، فيما حاولت المجنى عليها الثانية نجدة نجلتها إلا أن المتهم سدد عدة طعنات نافذة لها مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة أودت بحياتها.
وتنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، لذلك فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وله أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني.
ووضع المشرع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة.