رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاطل قتل خاله بالرصاص بسبب خلافات مالية في حلوان.. تجديد حبس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الاثنين، حبس عاطل لاتهامه بقتل خاله رميًا بالرصاص، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة ومصرع شخص بسلاح ناري بحلوان، على الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة وتبين مصرع شخص على يد نجل شقيقته بسبب خلافات مالية بينهما. 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ونجل شقيقته، فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية في وجه المجني عليه فأصيب بطلق ناري ولقي مصرعه في الحال عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة للتحقيق. 
 عقوبة القتل العمد

 - عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.