اختلف الفقهاء الأربعة.. حالة واحدة يجوز للمرأة المطلقة الخروج فيها من المنزل
ورد سؤال عبر جروبات الفتوى من سائلة تقول: «زوجي طلقني طلاقا رجعيًا وأنا أعمل موظفة وبعد طلاقي لم يعد لى مصدر دخل يحفظ كرامتي غير وظيفتي، فهل انقطع في المنزل مدة العدة وفى هذا فصلى من العمل أم ماذا أفعل؟، وهل يسمح للمطلقة طلاقًا بائنًا أن تخرج للعمل؟».
من جانبه، أجاب الشيخ عطية صقر، من علماء الأزهر رحمه الله، على هذه الفتوى في مقطع فيديو مسجل، قائًلا: اختلف الفقهاء في خروج المعتدة من المكان الذي تعتد فيه، فذهب الأحناف على أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا البائن أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارًا، وأما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارًا وبعض الليل ولكن لا تبيت إلا في منزلها.
وأضاف «صقر»، أن الفرق بين المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لها، فلابد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها وقضاء مصالحها.
وأشار، إلى أن عائشة رضى الله عنها، كانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت هي بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله لعمل عمرة.
آراء الفقهاء في خروج المطلقة من المنزل
وقال الشيخ عطية إن جمهور الشافعية ذهب إلى عدم خروج المطلقة رجعيا لا ليلا ولا نهارًا، وأما المبتوتة فتخرج نهارًا فقط، بينما ذهب المالكية إلى جواز المطلقة بالنهار سواء أكان الطلاق رجعيًا أم بائنًا، وقد روى مسلما عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح لها أن تخرج عساها أن تتصدق أو تعمل معروفًا، وكان طلاقها ثلاثا.
وتابع: «أما الحنابلة، فقد أجازوا للمطلقة خروجها نهارًا، سواء أكان الطلاق رجعيا أو بائًنا، ولك الخيار في أي رأي من الآراء».