رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«متسولات».. تفاصيل فيديو تعاطي 3 فتيات للهيروين في أوسيم

صورة الفتيات
صورة الفتيات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التفاصيل الكاملة لمقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاطي 3 فتيات الهيروين، حيث تم إلقاء القبض عليهن واعترفن بارتكاب الواقعة. 

رصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة تداول مقطع فيديو بشكل واسع على صفحات فيس بوك مدته حوالي دقيقتين لفتيات يتعاطين مسحوق أبيض اللون وانهالت التعليقات على الفيديو للاستياء من مشهد تعاطي الفتيات للمخدرات. 

وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص الفيديو وبيان ملابساته، وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث توصلت تحريات إلى أن الفتيات تتعاطى مخدر الهيروين. 

وأشارت التحريات بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن الفتيات متسولات واعتدن على تعاطي المواد المخدرة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم والرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم من إلقاء القبض عليهن وتبين أن مقطع الفيديو تم تصويره أمام معهد فتيات البراجيل. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

 

 حدد القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».