تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين وبيع شقق وهمية بالمقطم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الاثنين، حبس المتهم بالنصب على المواطنين وبيع شقة سكنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتلقى ضباط مباحث الأموال العامة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة، بتعرّضها لوَاقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من قِبل أحد الأشخاص بزعم بيع شقة سكنية لها، واكتشافها عقب ذلك بيع ذات الشقة لشخص آخر.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير، مقيم بالقاهرة- له معلومات جنائية، وتبين قيام المذكور بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي تملك الوحدات السكنية، خاصة بالمدن الجديدة، وذلك عن طريق قيامه بالإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن بيع وحدات سكنية بالمدن الجديدة، وتمكن من استقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء الوحدات المعلن عنها، وإبرامه عقود بيع وهمية على تمليكهم تلك الوحدات، وتمكن بالأسلوب الإجرامي المشار إليه من الاستيلاء على مبلغ مالي من إحدى السيدات بزعم بيع وحدة سكنية لها، وقيامه بتحرير عقد بيع لآخر بخصوص ذات الوحدة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وبمُواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.