أبرزها إلغاء محاكم أمن الدولة.. ما الآثار المترتبة على وقف حالة الطوارئ؟
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أول أمس، بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، موجة من التساؤلات حول معنى هذا القرار والنتائج المترتبة عليه قانونيًا، في ظل أن مصر تطبق حالة الطوارئ منذ سنوات طويلة، ولم تشهد رفع حالة الطوارئ إلا في حالات محدودة.
وأكد قانونيان لـ"الدستور" أنه بمجرد رفع حالة الطوارئ لن تحال قضايا جديدة لمحاكم أمن الدولة، وستظل تلك المحاكم تنظر القضايا المحالة إليها حتى تنتهي منها ومن ثم تلغى، كما سيترتب على قرار الرئيس وقف كل التدابير التي أقرها قانون الطوارئ.
من جهته، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إنه بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ فإن كل التدابير المتعددة المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 والتي تنص على «رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، ومراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له».
وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيترتب كذلك على إلغاء حالة الطوارئ هو أن يستمر نظر القضايا التي أحيلت في تاريخ سابق لموعد رفع حالة الطوارئ أمام محاكم أمن الدولة وفور الانتهاء من هذه القضايا سيتم إلغاء محاكم أمن الدولة، لافتًا إلى أن بعض القضايا التي ما زالت في حوزة النيابة ولم تحل بعد لمحاكم أمن الدولة ستحال للمحاكم المدنية.
من جهته، أكد الدكتور ثروت عبد العال، أستاذ القانون الدستوري، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ لم يحدث منذ سنوات طويلة فمصر من حرب 1967 تطبق حالة الطوارئ قد ترفع لفترة زمنية محدودة ثم تعود لإقرارها من جديدة حيث رفعت مرة في عام 1980 ثم طبقت مرة أخرى ورفعت في عام 2010 ثم طبقت بعد مظاهرات 25 يناير واستمرت حتى أول أمس، فيما يعد قرار رفع حالة الطوارئ بأن الحياة عادت لطبيعتها في مصر ولم تعد الدولة بحاجة لإجراءات استثنائية، وأن هناك حالة من الاستقرار كما يعطي رسائل مهمة بتدعيم حقوق الإنسان.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن إعلان رفع حالة الطوارئ يعني أن الأمور عادت لطبيعتها في الشوارع المصرية، ونتاج لهذا القرار فإن هناك الكثير من المكاسب للمواطن المصري وأبرزها حريته الشخصية، فلم يعد هناك محاكمات إلا أمام القاضي الطبيعي، ولا تفتيش منازل أو أشخاص أو القبض عليهم ولا مصادرة البضائع ولا الممتلكات بدون إذن مسبق للنيابة، ولن يكون هناك حظر للتجوال أي أن كل التدابير التي أقرها قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 لم تعد مطبقة ، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك فارق بين إعلان حالة الطوارئ وقانون الطوارئ فإلغاء حالة الطوارئ لا يعني وقف العمل بقانون الطوارئ أو إلغائه ولكنه سيظل قائم وغير مفعل كأحد قوانين الدولة التي يلجأ لها رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية بمعني أنه إذا رأى الرئيس أن الدولة تمر بظرف استثنائي مثلا "حالات شغب، وقوع كوارث طبيعية في بعض المناطق، أو هجوم إرهابي مثلا" يمكنه إعلان حالة الطوارئ من جديد وبالتالي تفعيل القانون.