رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«رشا» كسرت جمجمة ابنة زوجها لمنعها من مغادرة المنزل: عايزة مصلحتها

حبس
حبس

أحالت نيابة الخانكة اليوم الأربعاء، متهمة بالاعتدياء على ابنة زوجها بالضرب المبرح باستخدام آلة حادة ما تسبب في إصابة المجني عليها بكسر حاد في الجمجمة، إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهمة “رشا. ن” 38 سنة تهمة الشروع في قتل المجني عليها باستخدام آلة حادة، ما أسفر عن إصابتها بكسر حاد في الجمجمة.  

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة قامت بالاعتدىاء على المجنى عليها 13 سنة، بعد مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها مبررة خروج المجنى عليها في أوقات متأخرة، وعقب خروج الزوج قامت بالاعتداء على المجنى عليها حتى فقدت الوعي. 

وأقرت المتهمة بأنها أخبرت زوجها بخروج المجني عليها في أوقات متأخرة لكن بلا جدوى، فقررت ضرب المجني عليها حتى تخشى الخروج مرة أخرى ولم تكن في نيتها قتلها، وزعمت أن هدفها كان مصلحتها العامة.

عقوبة الشروع في قتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».