برلمانية توضح تفاصيل أهداف مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية
قالت النائبة نهى أحمد زكي، مقرر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، أن من أهم أهداف المشروع حفظ الأنواع المختلفة التي أصبحت معرضة للانقراض بدرجة حرجة من جميع الموارد الإحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها.
جاء ذلك خلال استعراض النائبة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماته.
وجاءت تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
1- أجاز مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ما ترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أي شرط من شروط الترخيص.
2- أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضًا للانقراض بدرجة حرج، وأن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.
3- ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج أماكنها الطبيعية.
4- يشمل القانون الموارد المستنبتة، أو المستأنسة، أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع الـ 64، المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.
5- لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث، لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابي مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية، والمعارف التقليدي المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.
6. يُشترط النشر المسبق الذي ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الإحيائية في مصر، مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
7. تأتي أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
8. يحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعي، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
9. تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.
10. يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهرة على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسري في شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.