ما الحكم الشرعى فى إجهاض المغتصبة لطفلها؟
من الأسئلة التي حظيت باهتمام بالغ من جانب السيدات داخل جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" سؤال من شابة تقول: هل يجوز للمغتصبة أن تجهض طفلها؟ حيث أنها لا ترغب في وجود ما يذكرها بمن اغتصبها ولا تريد طفلا من الحرام.
“الدستور” تقدم ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهور القراء الرد على هذا السؤال وتوضيح الحكم الشرعي له من خلال علماء الأزهر.
قد قال الشيخ عطية صقر، من كبار علماء الأزهر رحمه الله: “من حملت باغتصاب حملا غير شرعي فهو ابنها ينسب إليها فهو تكون من بويضتها وولدته من بطنها، ولا يجوز نسبته إلى أحد إذا كانت عير متزوجة، وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته”.
وأضاف في رده على سؤال ورد إليه حول حكم الشرع في التخلص من طفل الإجهاض، أما إن كانت متزوجة ولم تكن حاملا ووقت الاغتصاب فحملت، فالولد ولدها أيضا ترعاه بعد الولادة رعاية كاملة ولزوجها إن لم يستلحقه يتبرأ منه، وإن كانت حاملا من زوجها الشرعي فالولد ينسب إلى الزوج لأن الولد للفراش كما ثبت في الحديث متفق عليه.
وأشار إلى أنه قد قال العلماء في الحمل الغير شرعي لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فيه أي بعد أربعة أشهر من الحمل، لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغير حق ما لم يكن هناك خطر على الحامل تمام الحمل.
وتابعت: أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء، فبعضهم حرم الإجهاض مطلقًا، وبعضهم أباحه مطلقًا، وبعضهم كرهه مطلقًا، ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود العذر، ومن هنا يجوز لمن حملت باغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه على رأي من الآراء المذكورة والله أعلم.