رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 نوفمبر.. الحكم في عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الورثة الميراث

المستشار سعيد مرعى
المستشار سعيد مرعى

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 نوفمبر المقبل للحكم فى الدعوى التى تطالب المادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 - فيما لم يتضمنه من لزوم وجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية لغير مثليات التركة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 31 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، المادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 - فيما لم يتضمنه من لزوم وجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية لغير مثليات التركة.

وأضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتى نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.