المحامين: مدونة السلوك حددت ضوابط الاعتراض على قرارات النقيب العام
حدد مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، طريقة اعتراض أعضاء الجمعية العمومية على قرارات النقابات الفرعية أو العامة أو نقيب المحامين.
ووفق المادة ١٥ من المدونة، فإنه يجب على المحامي أن يتخذ في سبيل اعتراضه على أحد قرارات مجالس النقابات عامة أو فرعية أو قرارات نقيب المحامين، أو في سبيل المطالبة بحق من حقوقه، الطريق الذي رسمه القانون.
وشددت المادة: مع مراعاة أحكام القانون الخاصة بالتظاهر ووجوب أن يكون التظاهر في الأحوال المشروعة سلميا؛ يحظر على المحامي التظاهر بالمقار النقابية منفردا أو في جماعة بسبب أي شأن ورد بالفقرة السابقة على نحو يؤثر على العمل النقابي وحسن سيره.
وأضافت: يشترط أن يكون التظاهر السلمي مسبوقا بطلب مشروع لم يلب أو شكوى، لم يتخذ بشأنها إجراء بإهمال على نحو يحقق الضرر لصاحب الطلب أو الشاكي.
ويبحث أعضاء مجلس نقابة المحامين، مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، ليناقشها مجلس النقابة العامة في إحدى جلساته القادمة لإقرارها.
وتأتي المدونة، تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة التي تنص على أن ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة، وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بمحامي الإدارات القانونية وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية بقانون المحاماة المصري الواردة بمادتيه السابعة والثامنة؛ تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المدرجين بجداول المشتغلين على اختلاف درجاتهم بالنقابة العامة للمحامين من المحامين المزاولين للمهنة على استقلال بمكاتب وشركات المحاماة ومحامي الإدارات القانونية الوارد ذكرهم بهذه المادة.