بالتفصيل.. التزامات أقرها قانون ذوى الإعاقة على وزارة التعليم العالى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأول، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزم القانون الجديد وزارة التعليم العالي بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية.
ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول علي هذا الحق بما فيها حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فى الحصول على فرص التعليم العالي.
كما تلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وطريقة برايل، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة.
كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها وتلغى أية نصوص تشريعية من شانها التمييز بين الإعاقات للوصول للتعليم العالي دون غيرهم متى توافرت شروط الكفاءة طبقا للمعايير الواردة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالي وبعضوية المجلس لمتابعة ورقابة تنفيذ أحكام هذا الباب والجهات المسئولة عنه كل فيما يخصه والنظر فيما ينشأ من نزاعات حول تطبيق هذا الباب.
وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص ونظام عمل هذه اللجنة على أن يضم فى تشكيلها أشخاص ذوى إعاقة من ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة فى مجالي التعليم والإعاقة.