9 أكتوبر.. الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية حالات رفض الرجوع في الهبة
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "هـ" من نص المادة 502 من القانون المدنى فيما يخص حالات عدم الرجوع فى الهبة، للحكم بجلسة 9 أكتوبر المقبل.
وأقيمت الدعوى رقم 97 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 502 فقرة "هـ" من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948، فيما يتعلق بالهبة.
وتنص المادة (502) على أن يُرفض طلب الرجوع فى الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
(ج) إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفًا نهائيًا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقي.
(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
(هـ) إذا كانت الهبة لذى رحم محرم.
(و) إذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع فى الباقي.
(ز) إذا قدّم الموهوب له عوضًا عن الهبة.
(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملًا من أعمال البر.
وتجرى المادة 500 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1- يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك .
2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع .
كما تجرى المادة 501 من القانون المدنى بالآتى :ـ
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :
(ا) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، او نحو احد من اقاربه ، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .
(ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
(ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .