ضبط مصنع يعيد تدوير البسكويت منتهى الصلاحية فى أبوالنمرس
نجحت مباحث التموين بالجيزة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في ضبط مصنع بسكويت شهير بمنطقة أبوالنمرس بقرية منيل شيحة، يعيد تصنيع البسكويت منتهى الصلاحية، حيث ضبطت 300 كيلو جرام بسكويت فاسد ومنتهى الصلاحية، وتم تحرير محضر غلق للمصنع ومصادرة العبوات.
وصادرت الحملة التموينية عددا من علب البسكويت المرتجعة من المحلات والمنتهية الصلاحية، حيث يقوم المصنع بإعادة دمجها فى العجين وخبزها مرة أخرى لإنتاج بسكويت بتاريخ حديث في عبوات جديدة، ويواجه مالك المصنع تهم الغش التجاري وتعريض صحة المواطنين للخطر.
وكانت أجهزة مركز ومدينة أوسيم بالجيزة، ضبطت مصنع زيت بدون ترخيص ومخالف لشروط السلامة والأمن الغذائى بقرية شنباري بأوسيم وتم تشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط 2032 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالى مضبوطات حوالى 195 طنًا، وذلك فى إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.
وتواصل مباحث التموين بالجيزة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري، شن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".