نقيب المحامين: الشهادة والشاهد عصب الدعاوى الجنائية والمدنية
استعرض نقيب المحامين رجائي عطية، كل ما يتعلق بالشهادة والشاهد، قائلًا: "الشهادة والشاهد عصب الدعوى الجنائية، وأيضًا عصب الدعوى المدنية".
وأضاف في تصريحات له، أن الشهود ينقسمون إلى ثلاثة طوائف، كالتالي: 1 ـ شهود الإثبات: وهم الذين تتساند إليهم النيابة العامة في إثباتها الاتهام فيما يسمى بقائمة أدلة الثبوت، 2 ـ شهود النفي: هم الشهود الذين يتساند إليهم المتهم في دفاعه أمام قضاء الموضوع، وربما سبق هذا إلى الاستشهاد بهم في تحقيقات النيابة فهما في كلا الحالين يحملان شهود النفي، 3ـ شهود الواقع، أي أنهم شهود شاهدوا الواقعة المشهود عليهم، ولكن النيابة لم تر إدراج أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت، ويتعين على المحامي والمحامية العارف، أن يدرك أن هؤلاء الشهود لهم قيمة خاصة جدًا، لأنهم شهود واقعة، وأن النيابة عزفت عن إدراج أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت، فيجب أن نلتفت إلى أهمية شهود الواقعة.
وأوضح نقيب المحامين أن محكمة النقض قد قضت في كثير من أحكامها، بأن القانون قد رسم طريقًا للمتهم لإعلان شهوده أمام محكمة الجنايات، إلا أن المشرع لم يقصد بذلك الإخلال بالأسس الأساسية الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة، وتسمع فيه الشهود، سواءً لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكنًا.
وأشار النقيب العام إلى أن محكمة النقض قد قالت في العديد من أحكامها على شهود الواقعة، إنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة، ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات، أو لم يقم المتهم بإعلانهم، لأنهم جميعًا لا يعدون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم المتهم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة بنفسها وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك لا بتصرف النيابة بقائمة أدلة الثبوت، ولا حتى بشهود النفي، لأن شهود الواقعة لهم خاصة، متابعًا: « تقول المحكمة إنه يتوجب في هذا التعين إجابة الدفاع في طلبة لسماع شهود الواقعة، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة، وانغلق باب الدفاع في وجه طارقيه، وهو ما تأباه العدالة أشد الإيباء».