تأجيل دعوى تطالب بإلغاء منع المرأة من الإقامة بالفنادق بمفردها لـ 9 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل جلسة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرارات فنادق الدرجة الثالثة التي تمنع المرأة من الإقامة بمفردها، لجلسة 6 نوفمبر، وطلب تقرير عاجل من هيئة مفوضي مجلس الدولة لدائرة الحقوق والحريات.
حضر المحامي الدكتور هاني سامح، مقيم الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات والتنبيهات الصادرة للفنادق و"البنسيونات"، وبالأخص فنادق الثلاث نجوم وما دونها بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
كما طالبت رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والسياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة اشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل، الدعوى حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية.
وحضر محامي آخر وقدم صحيفة تدخل تطالب بتأييد منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق، وحضر صاحب أحد الفنادق بحي الحسين وهو المحامي محمد الرضوان وقدم حوافظ مستندات منضما للدكتور هاني سامح في طلباته بإلغاء تلك القرارات.
وجاء في صحيفة الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز، مشيرا إلى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنات.