نقيب المحامين يقرر إنشاء قسم موازٍ للجان القبول والجداول
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، قرارًا بإنشاء قسم موازٍ للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال، وحدد اختصاصاته.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وما يحيط بالممارسة الفعلية للمحاماة من تساؤلات وحفظًا لحقوق المحامين والنقابة أيضًا لضبط جداول المشتغلين وتنقيتها دون تعذيب المحامين المشتغلين والمستحقين لمعاشاتهم.
ويختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كل أدلة الاشتغال بما فى ذلك أدلة الاشتغال التى تقدم للقيد الابتدائى ثم للقيد أمام محاكم الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها، وكذا ما قدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال، على أن يتم تعبئة ما تمت أرشفته وفهرسته لكل محامٍ ومحامية، ويتم تغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أى نوع رسمى أو عرفى.
وتضمن القرار الإشارة إلى التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة فى دائرة كل منها؛ والرجوع إليها لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه، وكذلك أن تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلاً لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة فى دائرة كل منها.
كما تضمن: يحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الاشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولًا.
يشرف على هذا القسم وأعماله فضلًا عن النقيب- لجنة تشكل برئاسة النقيب وعضوية 14 عضوًا بمجلس النقابة العامة.
فيما عقد مجلس نقابة المحامين، مساء الخميس، اجتماعًا بناءً على دعوة نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمقره بمبنى النقابة؛ لبحث آلية احتساب قيمة المعاش للمحامين.
تم التصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمها إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.
وترأس الاجتماع نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب وأغلبية الأعضاء، حيث بلغ الحضور 24 عضوًا، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة.
وأعلن نقيب المحامين عن موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون المحاماة.