اعترافات سارق السيارات في حلوان:« بسرق العربيات المركونة بعد مراقبتها»
أدلى عاطل متهم بسرقة سيارة فى منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، واعترف بارتكابه للواقعة، مؤكدا أنه تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، معترفا بمراقبته للسيارات المركونة أسفل المنازل وسرقتها فى أوقات متأخرة من الليل.
و تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص بمنطقة حلوان، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وحرر محضر بالواقعة، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج سيارته حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وسرقة مبلغ مالي من داخلها.
- نتائج التحريات
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مفك حديدى).
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة بمسكنه، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.