المحكمة: عدم دستورية الحبس لغير المنتسبين للنقابات الفنية
«الدستورية» تقر مبدأ مهمًا في حدود حرية الإبداع الفني والأدبي والفكري
أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعی عمرو، رئيس المحكمة حيثيات حكمها، بعدم دستورية المادة (5 مكررا) من القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۰۳ فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر على مخالفة الاشتغال بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى لغير الأعضاء العاملين بأي من هذه النقابات أو المصرح لهم بصفة ومؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة بأداء عمل فنی.
وصرح المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلى أن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري على ما يبين من استصفاء مناقشات لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في شأن نص المادة (67) من دستور ۲۰۱۶ إنما شرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي، باعتبارها قاطرة الفكر، وداعمة الثقافة، وحاضنة قوى المجتمع الناعمة، فلا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأدبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبي، أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني، وفي المقابل فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المشار إليها إنما ينضبط بشروط واضحة، وتحده تخوم غير متمنعة، فلا حصانة لمنتج فني أو أدبي أو فكري من معاقبة كل من شارك فيه بعقوبة سالبة للحرية، إذا كون فعله جريمة متعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
ولما كانت عقوبة الحبس بحديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها في المادة (5 مكرزا) من القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ قد رصدها المشرع الجريمة تنظيمية قوامها مخالفة قيود نقابية باشتغال غير أعضاء النقابة العاملين بأعمال تخص أعضائها، وبغير الحصول على تصريح مؤقت بذلك من مجلس النقابة، ودون أن يتضمن المنتج الفني العلني أركان جريمة أخرى من الجرائم التي رصد لها المشرع عقوبة سالبة الحرية، فإن النص المطعون فيه يكون قد خالف نهي المشرع الدستوري، وقيد الحرية الشخصية اعتسافا، وفي غير ضرورة اجتماعية، وتصادم مع مبادئ المساواة والعدل وأهدر سيادة القانون.