هل يشترط غسله بالتراب؟.. «الإفتاء» توضح كيفية تطهير إناء ولغ فيه كلب
من الأسئلة التي دائما عليها جدل كبير داخل جروبات الفتوى المتخصصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" وهو السؤال حول كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب وبأى المذاهب نأخذ.
وحول هذا الأمر فقد أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، على هذا السؤال في كتابه "دقيقة فقهية" قسم العبادات.
فقال مستشار المفتى: "حثت السنة النبوية المطهرة على تطهير الأدوات التي يستخدمها الكلب في الشرب أو الطعام أو تناول الأدوية إذا أراد الإنسان استعمالها مرة أخرى، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات".
وأضاف عاشور، اختلف الفقهاء في طريقة تطهير الإناء من ولوغ الكلب نظرًا لتعدد الروايات، فذهب الحنفية إلى وجوب غسل الإناء ثلاثًا مع استحباب أن يكون سبع مرات، بينما ذهب المالكية إلى عدم وجوب غسل الإناء وأن غسله سبعًا يكون مندوبًا لا واجبًا، وأما الشافعية والحنابلة إلى وجوب غسل الإناء سبعًا إحداهن بالتراب والمستحب أن تكون الأولى.
وأشار مستشار المفتى إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم استعمال غير التراب كالصابون وغيره في التطهير، فذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى عدم مشروعيته، بينما ذهب المالكية إلى عدم اشتراط الترتيب، كما ذهب الشافعية في الصحيح الذي هو مقابل الأصح وابن حامد الوراق من الحنابلة إلى جواز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم وجود التراب أو إذا كان استعمال التراب يفسد المحل المغسول به.
وأوضح عاشور، أن تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب من المسائل المختلف فيها سواء في حكمه الشرعي أو في كيفيته، لذا فالأمر فيه واسع بحيث يجوز للمكلف أن يقلد المناسب لحاله والملائم لمقدرته.