«الداخلية» تضبط عصابة لترويج العملات الوطنية المقلدة في الغربية
نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي لتقليد وترويج العملات النقدية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية محبوسين حالياً على ذمة قضية ترويج عملات أجنبية وحيازة آثار، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة على عملائهم، بهدف تحقيق الاستفادة المادية وأعلنوا عن امتلاكهم كميات كبيرة منها ويرغبون فى بيعها نظير مبالغ مالية صحيحة.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم الثالث، وبحوزته (عملات أجنبية مقلدة- هاتف محمول “تبين أنه محمل بالعديد من مقاطع الفيديو والمحادثات على تطبيق "واتس آب” بينه وبين عملائه تؤيد نشاطه الإجرامي").
بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وحيازته للعملات الأجنبية المُقلدة بقصد ترويجها وأنه تحصل عليها من باقى المتهمين قبل ضبطهما
- عقوبة التزوير
ونصت المادة (211) من القانون على معاقبة كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، بتوقيع الجزاء بالسجن المشدد
ويواجه أيضا كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة، عقوبة السجن المشدد ، أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين وذلك وفقا للمادة (212) .
فيما نصت المادة (213) على أنه يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
كما أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة، أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر (المادة (214).
وأشارت المادة (214) مكرر إلي أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت.