قتل سيدة وطفلتها.. تحقيقات موسعة في واقعة «الحفار» بالجيزة
تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة دهس حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسيدة وطفلتها بمدينة البدرشين.
وصرحت النيابة دفن جثتي السيدة وطفلتها التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد انتهاء الطب الشرعي من التشريح لبيان سبب الوفاة.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، والتحفظ على الحفار المتسبب في الحادث وبدأت التحقيق مع سائق الحفار المتهم عقب القاء القبض عليه.
وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تفاصيل مصرع وفاة سيدة وابنتها بدائرة المركز، أن سائق الحفار كان يقوده بسرعة جنونية وسط زحام الشارع بالمارة والتكاتك، ما أدى إلى ميل السائق بالحفار على السيدة وابنتها ودهسهما ومصرعهما فى الحال.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد وقوع حادث دهس ووجود متوفين بشارع بورسعيد بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثتي ربة منزل وابنتها، وبإجراء التحريات وسؤال شهود العيان أفادوا باصطدام حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بهما مما تسبب في مصرعهما في الحال، ولاذ قائد الحفار بالهروب، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط السائق الهارب، ونجحت قوة امنية في القاء القبض عليه وتمت احالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.